علي أصغر مرواريد

442

الينابيع الفقهية

له ، لرواية علي بن يقطين ، وهي نادرة . السادس : ظاهر الأكثر أن البائع يملك الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاث ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ في المبسوط بطلانه ، والذي في الرواية : لا بيع بعد الثلاثة ، وحمل على نفي اللزوم . السابع : لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة ، حكم الفاضل بعدم جواز الفسخ لزوال سببه ، ويحتمل جوازه لوجود مقتضيه فيستصحب . الثامن : لو شرطا الخيار أو أحدهما تغيرت الصورة عند الفاضل ، ويحتمل اطرادها ، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة ، ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك . التاسع : لو قبض الثمن ثم ظهر مستحقا أو بعضه فكلا قبض ، ولو قبض المبيع فلا خيار ، وفي بعض كلام الشيخ أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن ، وفيه قوة . وخامسها : خيار ما يفسده المبيت : وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار ، ويتفرع عليه كثير مما سلف ، والأقرب اطراد الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ، ولا يتقيد بالليل . ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات والرطب واللحم والعنب وكثير من الفواكه ، وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد ؟ فيه نظر ، من لزوم الضرر بنقص السعر ، ومن اقتضاء العقد اللزوم والتفريط من البائع حيث لم يشترط النقد . درس [ 3 ] : وسادسها : خيار الغبن : وهو ثابت في قول الشيخ وأتباعه لكل من المشتري والبائع إذا غبن بما لا يتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد مع جهله بالقيمة .